بريد الجامعة
بوابة التقديم للدراسات العليا
بوابة الطلاب
المجلات العلمية
الرسائل والأطروحات
جامعة الجزيرة
EN
Toggle navigation
لوائح الدورات التدريبية
لائحة التدريب الموحدة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
لائحة تدريب أعضاء هيئة التدريس
لائحة التدريب والتأهيل والمنح العلمية للعاملين
لائحة الدورات التدريبية القصيرة
اللوائح التنظيمية للمجالس واللجان
مجلس الجامعة
مجلس الاساتذة
مجلس العمداء
لجنة الدراسات الجامعية
اللجنة العلمية
لجنة الدراسات العليا
لجنة الدراسات الوسيطة
اللوائح والقوانين
الإجازات
الترقيات
قانون جامعة الجزيرة لسنة 1995
قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي
لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007
الأقسام
أعضاء هيئة التدريس
الموظفين
المعاشات
العمال
الخدمة الوطنية
الإشراف الإداري و حوسبة المعلومات
القيودات
الميزانية و السجلات
وحدة الجودة و التقويم
عن الإدارة
النشأة والتطور
الإدارة
الرسالة
الأهداف
المهام والاختصاصات
الهيكل الإداري
المجالس
البنى التحتية
الرئيسية
أسس وأحكام الترقيات
أسس الترقيات
إلي حين إصدار الأسس والضوابط والشروط والإجراءات لكيفية الترقي في المسارات الوظيفية المختلفة تسري الأحكام والشروط والأسس والإجراءات الواردة أدناه مع مراعاة خصوصية الجامعات ومراكز البحوث.
أحكام الترقية
تكون الترقية وفي إطار نظم الموارد البشرية المعتمدة ، على أساس الجدارة والتدريب الحتمي المرتبط بالتدرج في وظائف المسار الوظيفي المعين ، ويجوز أن تكون المنافسة بالامتحان لشغل ثلث الوظائف الشاغرة للترقي بالدرجات من الثامنة فما دون.
(أ) يحدد رئيس الوحدة المعنية منطقة الترقي لكل درجة على حدة قبل مباشرة لجان الترقيات لعملها أو قبل إجراء الامتحان حسب الحال وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية المعتمد .
(ب) لا يجوز ترقية العامل إلي درجة أعلي قبل مضى عامين كحد أدني في الدرجة التي يشغلها إلا في الحالات التي يستثنيها مجلس الوزراء بالنسبة للوظائف القيادية العليا بناء على توصية الوزير.
(ج) تكون الترقية من الدرجة التي يشغلها العامل للدرجة التي تليها مباشرة في الهيكل الوظيفي للوحدة.
تكون القيود الزمنية المقررة للتدرج من الدرجة التاسعة للدرجــــة الثامنة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا كـــما هي وفقاً للمنشورات التي تنظم شروط التدرج في المسارات الوظيفية.
يضع الوزير مسارات وظيفية تحدد التدرج وسقف الترقي لكـــل فئة من فئات العاملين وفق التخصصات والمؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
تعد وحدة شؤون الأفراد بالوحدة قبل مباشرة لجان الترقيات لعملها المعلومات الآتية :
(أ) قائمة بعدد وعناوين ودرجات وأرقام مواقع الوظائف الشاغرة .
(ب) قائمة العاملين في منطقة الترقي الذين استوفوا شروط المنافسة للترقي في كل درجة على أن تشمل القائمة المؤهلات العلمية وتأريخ التعيين أو إعادة التعيين وتأريخ الدخول في الدرجة الحالية وأي معلومات أخري ذات علاقة وأن تكون القوائم موقعاً عليها من مسئول شؤون الأفراد بالوحدة ومعتمدة من رئيس الوحدة أو من يفوضه وأن توضح القائمة أيضا في حــــالة الترقية العادية المعارين والمنتدبين والذين هم في إجازات بدون أجر وتواريخ انتهاء الإعارة والانتداب والإجازة بدون أجر.
(ج) الملفات السرية على أن تتضمن تقارير الأداء عن السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة حسبما تكون منطقة الترقي بالإضافة إلي الملفات العادية.
شروط المنافسة للترقي
لا يحق لأي عامل أن ينافس لترقية عادية أو بالامتحان إلا إذا :
(أ) اجتاز بنجاح أي اختبار أو امتحان مهني أو دورة حتمية مطلوبة منه حسب وظيفته.
(ب) كان تقرير أدائه في السنتين الأخيرتين بتقدير عام ممتاز بالنسبة للمنافسة للترقي للوظائف القيادية العليا والوظائف العليا وبدرجة جيد فما فوق بالنسبة للوظائف دون القيادية.
المنافسة للترقيات للوظائف القيادية العليا والوظائف العليا يشترط فيها الحصول على مؤهل جامعي كحد أدني.
يستثني من أحكام البند (1) (أ) و (ب) العمال بشروط خدمة محددة بقيود زمنية أو شروط تحددها شروط مهنية أخري.
يشترط في جميع حالات الترقيات أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها.
حق المنافسة للترقي
(أ) يحق للعامل المعار أو المنتدب أو الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية أو في إجازة بدون أجر أن ينافس للترقية بما يتوافق وأسس وقواعد الترقي.
(ب) لا يجوز لأي من العمال في إجازة بدون أجر أن ينافس للترقي إلا إذا باشر العمل فعلا لفترة لا تقل عن ستة أشهر في درجته الحالية قبل بداية الإجازة أو بعد نهايتها وكتب عنه تقرير أداء واحد على الأقل .
(ج) اجتاز بنجاح أي امتحان أو اختبار مطلوب منه.
(د) كان تقرير أدائه عن السنة الأخيرة بدرجة جيد على الأقل.
يستثني من أحكام المادة 61 (أ) الفئات التي تتدرج بقيود زمنية كشروط خدمة مكتسبة على أن ينافس للدرجات القيادية العليا من لا يحمل المؤهل الجامعي كحد أدني.
يحق للعامل الموقوف أن ينافس للترقي ، فإذا تم اختياره تترك الوظيفة التي سيرقي عليها شاغرة ، على أنه لا يجوز إعلان الترقية إلا بعد صدور قرار تبرئته وفي حالة الإدانة ينظر رئيس الوحدة في أمر ترقيته.
أسس الاختيار للترقية
تكون أسس الاختيار وتقويم المتنافسين للترقية العادية على أساس الجدارة وفقاً لعناصر التقويم التالية:
(أ) 70% للأداء الوظيفي من واقع تقارير الأداء حسب منطقة الترقي بحد أدني تقريرين.
(ب) 20% للمؤهلات العلمية على أن تخصص 20 درجة للمؤهل الجامعي فما فوق و18 درجة للدبلوم العالي نظام ثلاث سنوات و16 درجة للثانوي نجاح ولا يؤخذ بالمؤهل الجامعي بالنسبة للترقي للوظائف التي لا يتطلب شغلها مؤهل جامعي.
(ج) 10% للأسبقية منها 3 درجات للأسبقية في الخدمة و 7 درجات للأسبقية في الدرجة وتعطيان لأقدم المتنافسين بحسب الحال على أن تتناقص درجات الذين يلونهم حسب أسبقيتهم.
ترتيب المتنافسين للترقي
ترتب لجان الترقيات المتنافسين حسب مجموع الدرجات التي يحصل عليها كل منهم فإن تساووا يتم الترتيب حسب درجات الأداء ، فإن تساووا ترتب الأسبقية حسب المؤهل العلمي.
تكوين لجان الترقيات
في حالة الترقية لوظائف الدرجات القيادية العليا ووظائف الدرجات العليا يكون الوزير المختص لجنة من ثلاثة أعضاء لتتقدم إليه بتوصياتها على أن تكون أحد أعضاء اللجنة من داخل الوحدة.
في حالة الترقية للدرجات الأخرى يشكل رئيس الوحدة لجنة من ثلاثة أعضاء لتتقدم إليه بتوصياتها.
يشترط ألا تقل درجات أعضاء اللجنة عن درجات الوظائف المراد الترقي إليها.
احتياطي الترقي
يجوز للجنة الترقيات أن توصي باحتياطي لا يزيد عن أربعة في كل درجة ويجوز أن تتم ترقيتهم على الوظائف التي تشغر خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تأريخ إجازة توصيات اللجنة.
سلطة إجازة الترقيات
تكون سلطة إجازة الترقيات على الوجه الآتي :
(أ) مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وترشيح الوزير المختص بالنسبة للوظائف من الدرجة الثالثة فأعلي.
(ب) الوزير بناء على توصية الوزير المختص وترشيح رئيس الوحدة بالنسبة للدرجات الرابعة – الخامسة والسادسة.
(ج) رئيس الوحدة بالنسبة للدرجات من السابعة فما دون.
© Copyright(c) 2017 - All Rights Reserved - uofg.edu.sd | Designed by
Informatics Administration